211

इख़्तिलाफ़ उल उलमा

اختلاف الفقهاء

अन्वेषक

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الطبعة الأولى الكاملة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

प्रकाशक स्थान

الرياض

وأَبُوْعُبَيْدٍ: تقتل الْمَرْأَة إِذَا ارتدت عَن الإسلام لقول النَّبِيّ ﷺ من بدل دينه فاقتلوه لحَدِيْث ابْن عَبَّاس
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: على هَذَا أذهب.
[إِذَاأسلمت الأمة الموطوءة]
١٣٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا هي أسلمت عرضت عَلَيْهِ الإسلام فإن أسلم كانت أم ولده فإن أبى أن يسلم قومت عَلَيْهِ قيمتها فسعت فِي قيمتها وإن أسلم بَعْد ذَلِكَ فلَيْسَ له أن يأخذها أم ولد له ولكن تسعى له فإن مَاتَ قبل أن تؤدي فليسى عليها شَيْء وهي حرة.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
ويروى

1 / 306