179इख़्तिलाफ़ उल उलमाاختلاف الفقهاءइब्न नस्र मारवज़ी - 294 अ.ह.محمد بن نصر المروزي - 294 अ.ह.संपादकالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकأضواء السلفसंस्करणالطبعة الأولى الكاملةप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंफिक़्हआधुनिकपुस्तक सूचियाँ और गाइडبَاب الرضاع[الرضاع المحرم]١١٨- قَالَ سُفْيَانُ: ما كَانَ من رضاع قليل أَوْ كثير أَوْ سعوط أَوْ وجور فِي الحولين فَهُوَ يحرم وما كَانَ بَعْد الحولين فلا يحرم.وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ فِي قليل الرضاع وكثيره يحرم.وكذَلِكَ قَالَ مَالك1 / 274प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें