139इख़्तिलाफ़ उल उलमाاختلاف الفقهاءइब्न नस्र मारवज़ी - 294 अ.ह.محمد بن نصر المروزي - 294 अ.ह.संपादकالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकأضواء السلفसंस्करणالطبعة الأولى الكاملةप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंफिक़्हआधुनिकपुस्तक सूचियाँ और गाइडبائنةقَالَ الشَّافِعِيُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ[عدة زوجة العنين ومهرها]٩٣- واخْتَلَفَفِي المهر والعدةفقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدةوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ1 / 234प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें