117इख़्तिलाफ़ उल उलमाاختلاف الفقهاءइब्न नस्र मारवज़ी - 294 अ.ह.محمد بن نصر المروزي - 294 अ.ह.संपादकالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकأضواء السلفसंस्करणالطبعة الأولى الكاملةप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंफिक़्हआधुनिकपुस्तक सूचियाँ और गाइडمن كتاب الجنائز[التسليم عَلَى الجنازة]٧٨- قَالَ سُفْيَانُ: فِي التسليم عَلَى الجنائز يسلم تسليمة خفيفة.وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يسلم تسليمتين.وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك وعامة أَهْل الْحَدِيْث: تسليمة واحدة.[كم يكبر عَلَى الجنازة؟]٧٩- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا زاد الْإِمَام عَلَى أربع انصرف1 / 212प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें