============================================================
لو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شيء؟ قال : نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور يسميها، ف قال له النبي صلى الله عليه وسلم : قد زوجتكها بما معلك من القرآن "(1) وبحديث عامر بن ربيعة ان امرأة من بي فزارة تزوجت على نعلين، فقال سول الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من نفسك وما لك بنعلين ؟ قالت نعم، (3)-2 أجازه" (2) فهذه الأحاديث تدل على جواز أن يكون أقل ما يتمول مهرا"(3) ذهبت الحنفية الى أن أقل المهر مقدر بعشرة دراهم ، واحتجوا على ذلك بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، لا يزوجن إلا من الأكفاء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم" .(4) ارجح الأولون حديثهم بأنه مرويمن طريق صحيحة ، ورجح الآخرون حديثهم بأن المهر حق الشرع وجوبا لقوله تعالى : "قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم " (5) إظهارا لشرف المحل فيتقدر بما له خطر . (2) ذهب المالكية غير ابن وهب إلى تقديره بربع دينار فصاعدا، وكأنهم قاسوا لهر في تعيين المقدار على نصاب السرقة، باعتبار أن في كل إتلاف عضو محترم(7) .
) اعتبار الممائلة في آلة القتل عند القصاص : مذهب الشافعي ومالك ، وهو إحدى روايتين عن أحمد ، اعتبار المماثلة (1) رواه البخاري في كتاب النكاح في أكثر من موضع : ورواه مسلم في كتاب النكاح برقم (1425) والترمذي برقم (1114) (2) رواه احمد وابن ماجه في كتاب النكاح برقم (1888) والترمذي برقم (1114) وصححه (3) انظر المغي لابن قدامة : 680/6) ومنى المحتاج للخطيب : (220/3) (4) هذا الحديث ضعفه المحدثون لأن في اسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان. انظر نصب الراية (196/3) (5) الأحزاب : (50) (2) انظر شرح الهداية وحواشيها : (436/2) (7) انظر بداية المجتهد : (20/2)
पृष्ठ 99