============================================================
او امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .12 و عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته ي دبرها . (2) وهذه الأحاديث وان كان في أسانيدها مقال الا أن بعضها يشد بإزر بعض (3) .
هذا ولقد نفى القرطبي ما نسب إلى مالك من القول بجواز الأتيان في الدبر ، فقد روي عن مالك أنه قال لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسأ بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك ، وبادر إلى تكذيب الناقل ، فقال : كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي ، ثم قال : ألستم عربا ؟ ألم يقل الله تعالى : " نساؤكم حرث لكم " وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت .
فقل أيضا عن ابن عمر وعن نافع تكذيب هذا القول . (4) (1) : واه أحمد والترمذي برقم (135) (2) رواه احمدوابن ماجه برقم (1924) (3) انظر نيل الأوطار : (200/6 - 202) (4) انظر تفير القرطبي : (95-91/3)
पृष्ठ 94