284

इख्तिलाफ अथार

शैलियों

============================================================

صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف في البيت" فكان هذا الفعل مبينا لقوله.

الثلاني : ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه " . ومن شروط الصلاة الطهارة ، فكذلك الطواف.

الثلالث : ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها حينما طمئت في الحج : " افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " . فرتب منع الطواف على منع الطهارة ، هذا حكم وسبب ، والظاهر : أن الحكم بتعلق بالسبب ، فيكون المنع لعدم طهارة ، لا لعدم دخول المسجد للحائض :"7) - التغريب على الزاني البكر : افق المسلمون على أن الزاني البكر والزانية البكر ، يجلدان مائة جلدة ، بقوله تعالى : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" .7 واختلفوا في هل يضم التغريب إلى الجلد على أنه من الحد؟

فذهب الشافعي وأحمد إلى أن التغريب من الحد ، واستدلوا على ذلك بأمور : الأول : حديث العسيف (4) الذي رواه البخاري ، ومسلم ، وأصحاب السنن أحمد ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، أنهما قالا : إن رجلا من الأعراب اى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت ي بكتاب الله ، وقال الخصم الآخر- وهو أفقه منه - نعم فاقض بيننا بكتاب (1) أخرجه البخاري في كتاب الحج الباب الثالث والستين وأخرجه مسلم في كتاب الحج برقم (1235) ..

(2) نهاية المحتاج 269/3 فتح القدير 244/2 والحديث آخرجه مسلم في الحج برقم (1211) والبخاري في كتاب الحيض الباب السابع وكتاب الحج والأضاحي : (3) النور2 (4) العسيف : الأجير (انظر نهاية ابن الأثير)

पृष्ठ 284