============================================================
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال "لا تحرم الرضعة الرضعتان ، والمصة والمصتان" . وفي رواية قالت : دخل أعراني على نبي الله صلى اله عليه وسلم في بيني ، فقال : يا نبي الله ، إني كانت لي امرآة فتزوجت عليها اخرى ، فزعمت امرأني الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدنى رضعة أو رضعتين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تحرم الاملاجة والاملاجتان" والإملاجة الإرضاعة(1) علل هؤلاء قولهم بأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث (2) : هذا وان هذه المسألة كما تعتبر من مسائل المطلق والمقيد ، كذلك تعتبر من مسائل الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد ، فلا حاجة إلى إعادتها هناك : 2- صدقة الفطر عن الرقيق غير المسلم : ذهبت الحنفية إلى أن المسلم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده : سواء أكان مسلما أو كافرا . واستدلوا على ذلك بالاطلاق الآتي في الحديث الذي رواه الدار قطنى أنه عليه الصلاة والسلام " أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والعبد ممن تمونون " (3) ولم يقيدوا هذا الاطلاق بما جاء في حديث ابن عمر قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا م ن تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأننى والصغير والكبير من المسلمين" (4) لم يقيدوا العبد بكونه من المسلمين ؛ لأن هذا القيد وارد في السبب- وهو النفس الممونه - ومن قواعدهم - كما ذكرت - أن القيد اذا كان في السبب لا يحمل المطلق على المقيد : بل يعمل بهما معا ، لأن الأسباب قد تتعدد فلا تزاحم بينها . 5 (1) اخرجه مسلم في كتاب الرضاع برقم (1451) (2) انظر المغي لابن قدامة : ( 436/7) ونيل الأوطار : (310/6) (3) انظر الزيلمي على الكنز : (356/1) المبوط : ( 103/3 فما بعدها) (4) رواه البخاري ومسلم والشافعي في الأم وقد مر (5) انظر التوضيح : (23/1)
पृष्ठ 260