============================================================
الذكر والأننى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة" .(1) وروي عن ابن عمر أيضا : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال - رمضان - على الذكر والأننى والحر والمملوك صاعا من تمر أوصاعا من شعير ، قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير". (2) ففي هذين النصين الموضوع واحد - وهو زكاة الفطر- والحكم واحدفيهما ايضا وهو وجوب زكاة الفطر - ولكن الاطلاق والتقييد قد وردا في سبب الحكم، في الحديث الأول جعل السبب وجود نفس يمونها الصائم مقيدة بأنها من المسلمين في الرواية الثانية جعل السبب وجود نفس مطلقة غير مقيدة بهذا القيد ، فتشمل أي نفس سواء أكانت من المسلمين أم لم تكن ، فالسبب في الأول مقيد بالاسلام وفي الثاني مطلق.
الحالة الثانية : أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب ، وذلك كقوله تعالى : "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به " (3) وقوله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحى الي محرما على طاعم يطعمه الاأن يكون ميتة أو دما سفوحا أو لحم خنزير" (4) والدم المسفوح هو الدم المهراق الذي سال عن مكانه ، فالدم في الآية الأولى جاء مطلقا ، وفي الآية الثانية جاء مقيدا بلفظ سفوح، والحكم في الآيتين واحد - وهو التحريم - والسبب أيضا واحد - وهو ما في هذا الدم من الأذى والمضرة .
الحالة الثالثة : أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب معا ، وذلك كقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله" (5) (1) الحديث رواه البخاري (134/2) وملم في كتاب الزكاة برقم (984) (2) البخاري : (139/2) (3) المائدة3 (4) الأنمام 145 (5) المائدة27
पृष्ठ 249