568

इख्तिलाफ ऐम्मा

اختلاف الأئمة العلماء

संपादक

السيد يوسف أحمد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

لبنان / بيروت

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
بعوره إِلَّا مَالِكًا اشْترط ذَلِك، أَن يكون على اغتفال.
وَقد سبق بَيَان حد الْعَوْرَة وَاخْتِلَافهمْ فِيهَا فِي كتاب الصَّلَاة.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمَرْأَة أَن تلِي عقد النِّكَاح لنَفسهَا أَو لغَيْرهَا أَو تَأذن لغير وَليهَا فِي تَزْوِيجهَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز جَمِيع ذَلِك وَيصِح.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز شَيْء من ذَلِك على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ مَالك: لَا تزوج نَفسهَا وَلَا غَيرهَا، رِوَايَة وَاحِدَة.
وَاخْتلف عَنهُ هَل لَهَا أَن تَأذن لغير وَليهَا فِي تَزْوِيجهَا؟ على رِوَايَات: إِحْدَاهَا: الْمَنْع، وَالثَّانِي: الْجَوَاز. وَالثَّالِثَة: إِن كَانَت شريفة لم يجز، وَإِن كَانَت غير

2 / 122