480

इख्तिलाफ ऐम्मा

اختلاف الأئمة العلماء

संपादक

السيد يوسف أحمد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

لبنان / بيروت

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز فِي الظِّئْر دون الْخَادِم.
وَقَالَ مَالك: يجوز فيهمَا جَمِيعًا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز فيهمَا جَمِيعًا.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا الْجَوَاز فيهمَا كَقَوْل مَالك، وَالْأُخْرَى: الْمَنْع فيهمَا كَقَوْل الشَّافِعِي.
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز اسْتِئْجَار الْكتب للنَّظَر فِيهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.
وَاخْتلفُوا فِي الْأَجِير الْمُشْتَرك هَل يجب عَلَيْهِ الضَّمَان فِيمَا جنت يَده؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يضمن مَا جنت يَده.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ إِحْدَاهمَا لَا يضمن، وَالْآخر: يضمن.
وَاخْتلفُوا فِي الْأَجِير الْمُشْتَرك: هَل يضمن مَا لم تجن يَده؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لاضمان عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الضَّمَان.

2 / 34