455

इख्तिलाफ ऐम्मा

اختلاف الأئمة العلماء

संपादक

السيد يوسف أحمد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

لبنان / بيروت

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ صَاحب الْوَدِيعَة: ضعها فِي هَذَا الْبَيْت دون هَذَا الْبَيْت فَخَالف.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَن وَضعهَا فِي بَيت آخر من الدَّار مسَاوٍ للْأولِ فِي الْحِرْز لم يضمن.
وَإِن وَضعهَا فِي مَوضِع دون الأول فِي الْحِرْز أَو فِي دَار أُخْرَى ضمن.
وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يضمن مَعَ الْمُخَالفَة بِكُل حَال.
وَمن أَصْحَاب الشَّافِعِي من قَالَ: إِذا نقلهَا من بَيت إِلَى بَيت وَمن دَار إِلَى دَار مُسَاوِيَة لَهَا فِي الْحِرْز فَلَا ضَمَان.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أودع الْمُودع الْوَدِيعَة من غير إِذن الْمُودع وَمن غير ضَرُورَة فَتلفت. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الضَّمَان على الأول.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: للْمَالِك أَي لصَاحِبهَا تضمين أَيهمَا شَاءَ.

2 / 9