45

इख्तिलाफ ऐम्मा

اختلاف الأئمة العلماء

अन्वेषक

السيد يوسف أحمد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

لبنان / بيروت

بَاب التَّيَمُّم أَجمعُوا على جَوَاز التَّيَمُّم بالصعيد الطّيب عِنْد عدم المَاء أَو الْخَوْف من اسْتِعْمَاله لقَوْله تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ . قَالَ أهل اللُّغَة: التَّيَمُّم الْقَصْد والتعمد وَهُوَ من قَوْلك: دَاري أَمَام فلَان، أَي مقابلتها. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الصَّعِيد الطّيب نَفسه، فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: يجوز بِمَا اتَّصل بِهِ جنس سَائِر الأَرْض مِمَّا لَا ينطبع كالنورة والجص والزرنيخ. زَاد مَالك فَقَالَ: وَيجوز بِمَا اتَّصل بِالْأَرْضِ كالنبات. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز التَّيَمُّم بِغَيْر التُّرَاب وَهُوَ مُوَافق لقَوْل أهل اللُّغَة. وَأَجْمعُوا على أَن النِّيَّة شَرط فِي صِحَة التَّيَمُّم، وَصفَة النِّيَّة للتيمم أَن يَنْوِي

1 / 61