331

इख्तिलाफ ऐम्मा

اختلاف الأئمة العلماء

संपादक

السيد يوسف أحمد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

لبنان / بيروت

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
وَهَذِه فِي الْأَشْيَاء كلهَا على الْإِطْلَاق.
وَاتَّفَقُوا على بيع الْعين الطاهرة الْقَابِلَة للْبيع صَحِيح.
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْعين النَّجِسَة فِي نَفسهَا.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز بيعهَا.
وَاسْتثنى مَالِكًا جَوَاز بيع مَا فِيهِ الْمَنْفَعَة مِنْهَا.
كَالْكَلْبِ الْمَأْذُون فِي اتِّخَاذه شرعا مَعَ الْكَرَاهِيَة، وَمن أَصْحَابه من منع الْجَوَاز على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيع الْكَلْب والسرجين وَالنَّجس، وَالزَّيْت النَّجس، وَالسمن النَّجس.
وَاتَّفَقُوا على أَن الحزر، لَا يَصح بَيْعه وَلَا يجوز.

1 / 347