321

इख्तिलाफ ऐम्मा

اختلاف الأئمة العلماء

अन्वेषक

السيد يوسف أحمد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا نوى شراها للأضحية فَهُوَ إِيجَابهَا. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يُوجِبهَا إِلَّا القَوْل.
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا فضل عَن حَاجَة الْوَلَد من لبن الْأُضْحِية وَالْهَدْي يجوز شربه.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجوز.
وَاتَّفَقُوا على أَن الِاشْتِرَاك فِي الْأُضْحِية على سَبِيل الإفادة من الْبَعْض للْبَعْض جَائِز.
ثمَّ اخْتلفُوا بالاشتراك فِيهَا بالأثمان والأعراض فَأَجَازَهُ الْكل.
إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجوز ذَلِك.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز بيع شَيْء من الْأَضَاحِي بعد ذَبحهَا.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي جلودها.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بِآلَة الْبَيْت كالغربال والمنخل فَإِن بَاعهَا بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو فلوس كره ذَلِك.

1 / 337