224

इख्तिलाफ ऐम्मा

اختلاف الأئمة العلماء

अन्वेषक

السيد يوسف أحمد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة الصُّغْرَى عَلَيْهِمَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا فديَة عَلَيْهِمَا.
وَقَالَ مَالك: لَا فديَة على الْحَامِل، وَعنهُ فِي الْموضع رِوَايَتَانِ:
أَحدهمَا عَلَيْهَا الْفِدْيَة.
وَالْأُخْرَى: لَا فديَة عَلَيْهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: على الْمُرْضع فديَة.
وَعنهُ فِي الْحَامِل قَولَانِ.
وَقَالَ أَحْمد: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَة، فَأَما إِن أفطرتا خوفًا على أَنفسهمَا فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على أَن لَهُم ذَلِك.
وَاتَّفَقُوا على وجوب الْقَضَاء.
وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب كَفَّارَة عَلَيْهِمَا.

1 / 240