ثمَّ اخْتلفُوا هَل هُوَ رخصَة أَو عَزِيمَة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ عَزِيمَة، وشدد فِيهِ حَتَّى قَالَ: إِذا صلى الظّهْر أَرْبعا، وَلم يجلس بَين الرَّكْعَتَيْنِ بَطل ظَهره.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ رخصَة.
وَعَن مَالك: أَنه عَزِيمَة كمذهب أبي حنيفَة.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي السّفر الَّذِي يستباح فِيهِ الْقصر.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام بسير الْإِبِل، ومشي الْأَقْدَام.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: سِتَّة عشر فرسخا.
وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ رخصَة هَل هُوَ أفضل من الْإِتْمَام؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، وَأحمد: الْقصر أفضل، وَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الآخر: الْإِتْمَام أفضل.
وَاتَّفَقُوا كلهم على أَن الصُّبْح وَالْمغْرب لَا يقصران.
وَاتَّفَقُوا على أَن الرُّخص من الْقصر وَالْفطر تَنْطَلِق بالأسفار الْمُبَاحَة والواجبة مَعًا.