يسْجد حَتَّى سلم وتطاول الْفَصْل وَقَامَ من مُصَلَّاهُ أَو انتقضت طَهَارَته بطلت صلَاته
ثمَّ اخْتلفُوا فِي مَوْضِعه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: بعد السَّلَام على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ عَن نُقْصَان قبل السَّلَام، وَإِن كَانَ عَن زِيَادَة فَبعد السَّلَام، وَإِذا اجْتمع سهوان من زِيَادَة ونقصان فموضعه قبل السَّلَام أَيْضا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: كُله قبل السَّلَام فِي الْمَشْهُور عَنهُ.
وَقَالَ أَحْمد: فِي الْمَشْهُورَة عَنهُ، كُله قبل السَّلَام إِلَّا فِي موضِعين، أَحدهمَا: أَن يسلم من نُقْصَان فِي صلَاته سَاهِيا فَإِنَّهُ يقْضِي مَا بَقِي عَلَيْهِ وَيسلم وَيسْجد للسَّهْو بعد السَّلَام. وَالثَّانِي: إِذا شكّ الإِمَام فِي صلَاته، وَقُلْنَا: يتحَرَّى، فَإِنَّهُ يَبْنِي على غَالب وهمه وَيسْجد أَيْضا بعد السَّلَام.
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى كمذهب مَالك.
بَاب قَضَاء الْفَوَائِت
وَاتَّفَقُوا على وجوب قَضَاء الْفَوَائِت.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي قَضَائهَا فِي الْأَوْقَات المنهى عَنْهَا.