59

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

संपादक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

لجنة إحياء المعارف النعمانية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1357 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

حيدر آباد

الآخر بألف وخمسمائة كانت شهادة الألف جائزة في قولهما جميعًا، وإنما أجاز هذا أبو حنيفة لأنه كان يقول: قد سمى الشاهدان جميعًا ألفًا وقال الآخر خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف.
قال: وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه في دين أو شراء أو بيع، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا تجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان. وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب ﵁. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى

1 / 66