206اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىअबू यूसुफ - 182 अ.ह.أبو يوسف - 182 अ.ह.संपादकأبو الوفا الأفغانيप्रकाशकلجنة إحياء المعارف النعمانيةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1357 अ.ह.प्रकाशक स्थानحيدر آبادशैलियोंफिक़्हहनबली न्यायशास्त्रوكذلك العتاق]قال: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول، فإن أبا حنيفة ﵁ قال: هي على الطلاق كله. وبه نأخذ. وقال ابن أبي ليلى: هي على ما بقى.1 / 216प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें