185اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىअबू यूसुफ - 182 अ.ह.أبو يوسف - 182 अ.ह.संपादकأبو الوفا الأفغانيप्रकाशकلجنة إحياء المعارف النعمانيةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1357 अ.ह.प्रकाशक स्थानحيدر آبادशैलियोंफिक़्हहनबली न्यायशास्त्रقال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها، وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لها السكنى وليس لها النفقة. وقال أبو حنيفة1 / 195प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें