171اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىअबू यूसुफ - 182 अ.ह.أبو يوسف - 182 अ.ह.संपादकأبو الوفا الأفغانيप्रकाशकلجنة إحياء المعارف النعمانيةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1357 अ.ह.प्रकाशक स्थानحيدر آبادशैलियोंफिक़्हहनबली न्यायशास्त्रوالبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت.1 / 179प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें