167

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

संपादक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

لجنة إحياء المعارف النعمانية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1357 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

حيدر آباد

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها ولي والزوج كفء لها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: النكاح جائز ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحاكم وأبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها ولا يسعه إلا ذلك ولا ينبغي له غيره؟ فكيف يكون ذلك من الحاكم والولي جائزا ولا يجوز ذلك منها وهي قد وضعت نفسها في الكفاءة؟ بلغنا عن علي بن أبي طالب ﵁ أن امرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا الزوج إلى علي ﵁ فأجاز على النكاح. وكان ابن

1 / 175