161

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

संपादक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

لجنة إحياء المعارف النعمانية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1357 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

حيدر آباد

باب النكاح
قال أبو يوسف رضي اله عنه: وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها، فإن لها مهر مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط. وقال أبو حنيفة ﵁: نساؤها أخواتها وبنات عمها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: نساؤها أمها وخالاتها.
قال: وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: النكاح جائز وله

1 / 169