113

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

संपादक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

لجنة إحياء المعارف النعمانية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1357 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

حيدر آباد

وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يصلي حتى يغسل رجليه وبه نأخذ. قال: وذكر عن الحكم أيضا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بعد الآى في الصلاة.
قال: وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: يتم ما قد بقى ولا يعيد على ما مضى، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان في طلب الماء أو في الوضوء فإنه يتم ما بقى، وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاده على ما جف.

1 / 120