66इज्मल इसाबाإجمال الإصابة في أقوال الصحابةSaladin Al-Ayyubi - 761 अ.ह.صلاح الدين العلائي - 761 अ.ह.संपादकد. محمد سليمان الأشقرप्रकाशकجمعية إحياء التراث الإسلاميसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٧प्रकाशक स्थानالكويتशैलियोंPrinciples of Islamic Jurisprudence•क्षेत्रोंफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंममलूकفَنَذْكُر مَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْأَنْوَاع إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِن يكن على مساق هَذَا التَّقْسِيمالْقسم الأول التَّخْصِيص بقول الصَّحَابِيّأَن يكون الْخَبَر عَاما فيخصه الصَّحَابِيّ بِأحد أَفْرَاده سَوَاء كَانَ هُوَ الرَّاوِي أَو لم يكن هُوَ رَاوِي ذَلِك الحَدِيثفمثال الأول حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَإِن لفظ من عَام يَشْمَل الْمُذكر والمؤنث عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي النِّسَاء إِذا ارتددن عَن الْإِسْلَام يحبس وَلَا يقتلن فَخص الحَدِيث بِالرِّجَالِوَحَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن معمر بن عبد الله بن نَضْلَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يحتكر إِلَّا خاطىء أخرجه مُسلم وَفِيه1 / 84प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें