इजाज़त इब्न यहया
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
शैलियों
وقال الهادي عليه السلام أيضا في الباب الثاني من أبواب البيع في كتاب الأحكام ما لفظه: ولا بأس أن يتجر المسلم ليغني أهله وعياله عن ذي المسألة واستكانة الحاجة، وتكون تجارته في أقل الأشياء منافع للظالمين الجورة الفاسقين، وفي أقلها ضررا على المسلمين، ولا يجوز أن يتجر في دهره هذا في شيء من السلاح والكراع [486] ولا العبيد والإما، فإن ذلك أكثر منافع للظالمين، وأقوى قوة للفاسقين وليتجر في ذلك من الأشياء أقلها منفعة لهم، وأبعدها من مواقفهم، ويستحب له إن يتجر في شيء فأحتاج ممن سمينا محتاج إلى من مما عنده إن يدفعه بعلل تعلل عليه من إعلا عليه أو غيره مما يدفعه به عن المبايعة له، ولا يفعل ما يفعل فجرة التجار الخونة الأشرار من التعمد لمنافعتهم، والايثار بذلك لهم دون غيرهم والتعمد لشراء مايصلح لهم يطلبون بذلك ازديادا في الربح سيرا أو يستوجبون به من الله عذابا كبيرا.
قلت وبالله التفيق: إذاكان دفع ما يتقون به من المال إليهم حراما مع المعاوضة فكيف يدفعه من غير معاوضة، وفي المعاوضة انتقاص لما في أيديهم من الأموال، وقوله عليه السلام: ويستحب له أن يتجر في شيء فغناه، ويجب عليه لفظ الإستحباب في غرفهم قد يطلق على الوجوب كالكراهة تطلق على الحظر بدليل قوله عليه السلام: ولا بفعل ما يفعل فجر التجارة إلى قوله {يستوجبون به من الله عذابأ كبيرا} أو لأنه عليه السلام قد نص في أن أموال تجار مسكن البغي في السير من ...... الأحكام، إن جلب المنافع إليهم فسق.
وروي مثل ذلك عن جده القاسم عليه السلام، وقد تقدمت الرواية لفظها يزيد ذلك وضوحا ما[487] ماقاله عليه السلام، في بعض أبواب الحج من كتاب الأحكام إيضا، حدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه، فقال: لابأس بذلك، إلى قوله فإن أبطاء عن ذلك حتى تكبر أيامه، فيستحب له أن يهريق دما وقد وسع في هذا غيرنا، ولسنا نقول به.
पृष्ठ 98