Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
6

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

प्रकाशक

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

السنة السادسة والثلاثون

प्रकाशन वर्ष

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

शैलियों

المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الزكاة قد تظهر لنا الحكمة من الأمر أو النهي وقد تخفى، والَّذِي لا شك فيه أن الله ﷿ إذا أمر بأمر أو نهى عنه إن ذلك لحكم عظيمة ومن ذلك مشروعية الزكاة وقد ذكر أهل العلم طرفًا من ذلك١: ١- أن الزكاة قربة لله وطاعة له وخضوعًا لأمره جل وعلا فهي عبادة من العبادات، في هذه العبادة تعويدًا للنفس على العطاء والبذل والسخاء والإنفاق في وجوه الخير وفيها أيضًا إبعادًا للنفس عن البخل والشح الَّذِي نهى الله عنه. ٢- أن الزكاة قد تكون سببًا مانعًا ورادعًا وزاجرًا من إرتكاب الجريمة كالسرقات وقطع الطريق والغش في المعاملات والرشوة والنهب والاغتصاب والخداع وغيرها فهذه الجرائم وما شابهها قد يكون سببها الفقر والحاجة فإذا أعطى الأغنياء جزءًا من أموالهم إلى الفقراء فإنه يقلل من وقوع مثل هذه الجرائم في المجتمع. ٣- أن الزكاة تخفف من الطبقية في المجتمع فالمجتمعات تتكون في الغالب من الأغنياء والفقراء ومستوري الحال ففيها يظهر التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى فإذا أعطى الأغنياء الفقراء من أموالهم قد يكون هذا تقليلًا من هذه الفروق الموجودة في المجتمعات فالله ﷿ لا ينظر إلى الأموال وإلى الأجسام وإنما ينظر إلى الأعمال والميزان عنده جل وعلا هو التقوى قَال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ٢.

١ انْظر: زاد المعاد لابن القيم ١/ ١٨١، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٨، وبدائع الصنائع ٢/ ٣، وفتح الباري ٤/ ٢٦٢. ٢ سورة الحجرات آية ١٣.

1 / 258