Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
13

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

प्रकाशक

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

السنة السادسة والثلاثون

प्रकाशन वर्ष

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

शैलियों

الأول: القطع بوجوب الزكاة وبه قَال ابن سريج١. الثاني: وهو قول جمهور الشافعية أن الأمر في ذلك مبني على بقاء ملكه لهذا المال وزواله. والصحيح عندهم أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا ٢.

١ هو أحمد بن عمر أبو العباس يقال له الباز الأشهب شيخ الشافعية في زمانه مات سنة ٣٠٦ هـ انظر: في ترجمته تاريخ بغداد ٤/٢٨٧ وطبقات الشافعية للسبكي ٣/٢١. ٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤، وحاشية رد المحتار ٢/٢٥٩، والمهذب ١/١٤٧ والمجموع ٥/٣٢٨، والكافي لابن قدامة ١/٢٧٨.

1 / 265