قلنا: هذا ذهاب إلى أنه لافرق بين الغرض والإرادة، وهو خلاف ما يزعمون إلا أنه تحقيق مذهبهم كما ذكرناه، فاحفظها فإنها من المراصد على أن قولهم بامتناع الغرض في أفعال الحكيم، وأحكامه قول باطل باعترافهم غير معركة الجدال، وقد قالوا: أن الاستقراء لهم على أن ........لصالح العباد كما مر في ذلك المقال، فما بالهم لا يجوزون الإرادة في مثل هذا المثال ولا يحيلونها في حق ذي الإكرام والجلال مع الجزم بأنه تعالى قد يريد الامتثال ولا مانع في ذلك في حال من الأحوال.
فإن قيل: أنهم نظروا إلى أن اللام لام الغرض في قولهم: هذا الأمر لإرادة الامتثال، وهم قد جروا على المنع منه.
قلنا: هذا باطل.
أما أولا: فلأنه يلزمهم أن لايكون الأمر للوجوب وسائر ما ذكروه، فإذا كانت اللام ها هنا لام الغرض لزم ذلك في تلك المعاني جميعها، فلا يصح من الباري تعالى، واللازم باطل قطعا وإجماعا فللزوم مثله.
أما ثانيا: فلأن الإرادة لا تصلح فرضا في قولهم: إنه لإرادة الامتثال، وإنما الذي يصلح غرضا هو الامتثال الذي هو متعلق بالإرادة، وليس مدخول اللام.
أما ثالثا: فلأنه قد ذكر هنا أنه لامانع في كون الامتثال غرضا للحكيم مع أنا نعلم أن الا متثال عائد النفع والمصلحة للممتثل لا للآمر تعالى، كما في قول السيد لعبده عن عطشه: اسقني ماء، فنفى الغرض في أفعاله وأحكامه تعالى باطل، مضمحل عند تحقيقه.
पृष्ठ 80