وبالجملة فكانت مقالة معبد هي مقالة العدلية لا مقالة القدرية القائلين بأن الأمر.... ولا مقالة الجبرية والجهمية الذين قال العدلية: أنهم هم القدرية الذين نص الحديث على أنهم مجوس هذه الأمة، وقد اخرج مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، وفيه ما يدل على أنهم يرون أنه كان يقول: [91] بأن الأمر آنف أي مستأنف غير مسبوق بالعلم، وهذا باطل لا يقوله أحد من المسلمين، وإنما كان الرجل من السالكين مسلك العدلية كيحيى بن يعمر المذكور، ولهذا أوردنا في بعض الرسائل كلاما على هذا الحديث والأثر، والمعترض هنا هو ذكره أن بعضهم قد عمم المنع من قبول البدعي، ولو كانت بدعته هي السنة عند قول، وهذا التعميم مفهوم من كلام البيضاوي في المنهاج، والآسنوي في التمهيد وغيرهما في غيرهما، وإنما طولنا بما سنح لنا من هذه النقول عنهم ليتضح منها للطالب ....أو جمهورهم مطبقون على أن البدعي إذا روى ما يقوي بدعته فإنه غير مقبول، وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما ذكره ابن حبان في عدم الاختلاف فيه؛ لأنهم إنما اختلفوا في روايته لما لا يقوى بدعته ، فمنعه البعض وقبله البعض كما بينا.
وهكذا حال مذهب العدلية أي أنهم مكبعون على أنه لا يقبل البدعي فيما يقوى بدعته ، ومختلفون فيما عدا ذلك .
قال محمد بن إبراهيم الوزير ما نصه: وقد يرد الراوي بالبدعة ، وهي إما بكفر فلا يقبله الجممهور أو بفسق فيقبل ما لم يكن داعية في الأصح ، ويرد الداعية عند المحدثين والقوي في الدليل قبوله إلا فيما يقوى بدعته ، وتقوم القرائن بتهمته ، وقد ادعى جماعة خلة الإجماع على قبول المتأولين مطلقا ، وهو مذهب جمهور أهل البيت عليهم السلام، قال: حجة من ردهم التهمة بالبدعة ، وحجة من قبلهم ظن الصدق .. إلى آخره..
पृष्ठ 203