इहकाम क़ंतारा
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
शैलियों
والإتيان بها في أول كل ركعة؛ لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام وخلفائه أتوا بها سرا، ولم يرد شيء في الإتيان في ابتداء السورة.
وعند محمد يأتي بها في أول السورة أيضا، لكن إذا خافت لا إذا جهر، لأن المشروع فيها السر، فلو أتي بها في الجهرية يلزم وجود سكتة في أثناء القراءة، كذا في ((المنية))(1)، و ((شرحها)).
وفي ((الذخيرة)): ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة، أنه إذا قرأها مع السورة فحسن، وروي عن محمد أنه لا يأتي بها بين السورة والفاتحة في الجهرية. انتهى.
وفي ((تنوير الأبصار)): سمى سرا في كل ركعة لا بين الفاتحة والسورة. انتهى(2).
وفي ((شرحه)) لمصنفه: هذا عندهم، وعند محمد يسن إذا خافت،
لا إن جهر وصحح في ((البدائع))(3)قولهما.
والخلاف في الاستنان، أما عدم الكراهة فمتفق عليه، ولهذا صرح في ((الذخيرة)) و((المجتبى)): بأن لو سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند أبي حنيفة، سواء كانت تلك السورة مقروءة سرا أو جهرا ، ورجحه ابن الهمام، وتلميذه ابن أمير حاج الحلبي؛ لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة، وإن كانت الشبهة في ذلك دون الشبهة الناشئة من الاختلاف في كونها آية من الفاتحة. انتهى.
وهكذا في ((البحر))، وزاد فيه: وما في ((القنية)) من أنه يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة والسورة غريب جدا. انتهى.
पृष्ठ 161