इह्काम फी तमयीज़ फतावा

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
69

इह्काम फी तमयीज़ फतावा

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وسبَبُهُ أنَّ النَّدْبَ والكراهَةَ لا يَفصِلان خِصامًا. والحكمُ إِنما شرعه الله للحُكَّام لدَرْءِ الخِصام، ولن يندفع الخصامُ إِلَّا بالإِلزامِ أو الإطلاق كما تقدَّم (١). فيَبطُلُ النزاعُ في الزوجاتِ والنفقاتِ والأراضي وغيرِها (٢)، لأنه (٣) جَزْمٌ من الحاكم. وإِذا جَزَم الحاكم بحكم وحَكَمَ به لا يُنقَض. والنَّدْبُ والكرَاهَةُ حقيقتهُما التردُّدُ بين جواز الفعلِ والترك، فلا تندفع الخصومة. ولا يقال: الِإباحةُ أيضًا متردّدةٌ بين جوازِ الفعل وجوازِ الترك، وهذا هو حقيقتُها، لأنَّا نقول: نَعني بالإِباحة الإِطلاقَ المستلزِمَ لحسم مادَّة النزاع ممن تقدَّم ملكُه، فلا يَبقَى له حُكمُه بعد ذلك (٤)، ولا حُجَّةٌ يَمْنعُ بها غيرَهُ من الإِحياء، بل يصيرُ هو وغيرُه سواءَ في ذلك المكانِ وذلك الصَّيْدِ ونحوِه.

(١) في ص ٣٣ - ٣٤. (٢) في نسخة (ر): (فيبطل محلُّ النزاع ...). (٣) أي الحُكم. (٤) في نسخة (ر): (فلا تبقى له كَلِمةٌ بعد ذلك).

1 / 70