इह्काम फी तमयीज़ फतावा
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
इह्काम फी तमयीज़ फतावा
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
(١) رواه البخاري عن عائشة ﵂ في مواضع من "صحيحه" ٤: ٣٣٨ - ٣٣٩ و٤٤٤:٩ و١٢٣:١٣ و١٥٠، ومسلم في "صحيحه"٧:١٢ - ٩، والنسائي في "سننه" ٨: ٢٤٦، والدارمي في "سننه" ص ٢٩٢. ولفظُهما هو لفظُ المؤلف المذكور هنا. وجاء في سؤالها عند الدارمي قولُها: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ إلا ما أخذتُ منه وهو لا يَعلم، فهل على في ذلك جُناح؟ فقال: خُذي ... ". (٢) علَّق العلامة الشيخ محمد علي المالكي في كتابه "تهذيب الفروق" ١: ٢٠٧ على قول القرافي هذا بقوله: "في جَعْلِهِ عدَمَ جواز أخذِ أحدٍ حقَّه أو جنسَه إذا تعذَّر أخذُه من الغريم إلا بقضاءِ قاض هو مشهور مذهبِ مالك، - وإن وافق فيه ظاهرَ قولِ خليل في باب الوديعة: "وليس له الأخذُ منها لمن ظَلَمه مثلَها" -: مخالَفةٌ لقول خليل في باب الشهادة بعدَ هذا: "وإنْ قدَرَ على شيئِهِ فله أخذُه إن يكن غيرَ عقوبة، وأَمِنَ فتنةً ورذيلةً". قال المَوَّاق - في كتاب الوديعة ٢٦٦:٥ - وحاصلُ كلام اللَّخْمِي وابن يونس وابن رشد والمازِريَ ترجيحُ الأخذ. اهـ." انتهى كلام صاحب "تهذيب الفروق". وقال العلامة المحقِّق الخَرْشي في "شرح مختصر خليل" في كتاب الشهادات =
1 / 112