206इगतिराबالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 अ.ह.ابن المبرد - 909 अ.ह.शैलियोंHanbali Jurisprudence and its Principles•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सالمسألة الحادية والثلاثونأن الكلب لا يكون عوضا في الخلع عندنا.المسألة الثانية والثلاثونأن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلب كلب.पृष्ठ 287प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें