131इगतिराबالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 अ.ह.ابن المبرد - 909 अ.ह.शैलियों((باب لو كان يكفيه للحرث والزرع والماشية كلب واحد فاتخذ عدة)فهل يباح؟))قال بعضهم: يباح الكل، ولا ينقص أجره بما زاد على الواحد، وعليه يدل عموم الحديث.وقال بعضهم: إنما يباح الواحد، وينقص أجره بما زاد عليه.पृष्ठ 210प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें