11

इगतिराब

الاغتراب في أحكام الكلاب

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य
उस्मानी

وقد قال الجمهور منهم أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بنجاسته؛ لأن الله -عز وجل- أمر بغسل أثره سبعا، وهذا لا يكون إلا عن النجاسة.

وعند مالك ليس بنجاسة، إنما هو لغير ذلك، (كغسل) اليدين عند الصباح من نوم الليل، ونحو ذلك.

पृष्ठ 90