इघाथात मल्हुफ
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
शैलियों
عن قيد المراهق فقال: إنه لا يعرف فيه شيئا، ولعله يشبه الضرب إن كان (¬1) يحتمله.
هكذا من معنى قوله، وهو صحيح، وتعليله ثابت رجيح، فهو عندنا يشبه (¬2) بالضرب الجائز، فلا مخرج له عن الجواز.
... وإن الإمام المهنا بن جيفر قد عاقب صبيا بالقيد فيما قيل (¬3) .
وإذا جاز ذلك للإمام جاز أيضا للولي، لاتحاد العلة في استواء إباحة التأديب لهما إذا احتيج إلى ذلك، فما الفرق بينه وبين المجنون إذا خيف منهما الضرر على الناس ؟ إنهما سواء (¬4) في القياس ، وأولياء المجنون (¬5) يؤخذون بحبسه إذا لم يندفع شره إلا بذلك، ولهم أن يستوثقوه بالقيد ونحوه.
ولا نعلم في ذلك اختلافا مالم يتعد (¬6) عن حد المباح إلى الجور (¬7) الصراح، فإن الظلم لا يستباح في صبي، ولا مجنون (¬8) ، ولا بالغ، ولا حر، ولا عبد.
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم قد صاروا أولياء أنفسهم، فلا سبيل عليهم لوالد ولا غيره، فإن عتوا عما نهوا عنه رفع أمرهم إلى حكام المسلمين (¬9) .
¬__________
(¬1) في (ز) :" إذا كان يحتمله " وهما سواء ، ولم أعثر على تخريج لهذا النص.
وجاء عن الإمام أحمد وإسحاق في تفسير الحديث: "ما ترك الغلام بعد عشر من الصلاة فإنه يعيد". [المباركفوري (تحفة الأحوذي) ج2 ص388].
(¬2) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" شبيه" وهما سواء
(¬3) أبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج 1ص78.
(¬4) في (ب) : " سواه" وهو خطأ.
(¬5) في (و) :" فأولياء المجنون" وهما سواء.
جملة :" إذا خيف منهما ... وأولياء المجنون" سقطت من (د)
(¬6) في (ب ، ج ، د) :" لم يتعدى " وهوخطأ رسما.
(¬7) في (ز): الجواز" وهو خطأ
(¬8) كلمة : المجنون" سقطت من (و)
(¬9) جاء في فتح العلام :" وليس للأب تعزير البالغ ، وإن كان سفيها على الأصح". [ الجرداني ، ج 4 ص546].
पृष्ठ 295