इघाथात मल्हुफ
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
शैलियों
وقيل غير مبرح (¬1) وفي قول آخر ليس يخرج تأويل الضرب في الآية الكريمة إلا على معنى الإغلاظ (¬2) في القول (¬3) بما يكفي عن الضرب، والله أعلم.
ورابعهم الولي: وهو الأب، أو من اتصل (¬4) به نسبا من ذكر لم تتوسط (¬5) أنثى (¬6) بينهما، وجائز للأب تأديب ولده الصبي، وزجره عن ركوب الفواحش والمنكرات، وتعليمه مكارم الأخلاق من غير الواجبات، على حسب ما تقبل (¬7) من ذلك فطرته، ويصلح في الاجتهاد له، ولاضمان عليه ولا إثم، بل له الأجر والفضل على قيامه بالعدل.
...
... وقيل إن الأدب على ضربين (¬8) :
¬__________
(¬1) قال تعالى :"(واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا(. [ سورة النساء ، آية رقم 34].
(¬2) في ( أ ، ب، ج) :" الإغلاض" وهو خطأ رسما.
(¬3) في (ب) :" قول" وله وجه. وتأويل الضرب بالإغلاظ بعيد.
(¬4) من(أ) ، وفي بقية النسخ :" يتصل به" وهما سواء.
(¬5) من (ب،د) :وفي بقية النسخ:"لم يتوسط" وهو خطأ .
(¬6) كلمة :" أنثى " سقطت من (ز).
(¬7) من (و) وفي بقية النسخ :" يقبل" والأنسب مافي المتن.
(¬8) ومعنى:" وقيل إن الأدب على ضربين..... لأن ما أشبه الشيء فهو مثله بالإجماع" هو:
إذا كان قيام المؤدب ( معلم ، أب ، زوج) يقوم بتأديب من يقدم على إتلاف نفس أو مال، بحيث لاينفعه مجرد الزجر والتهديد يجوز له أن يؤدبه كي يمتنع عن الإقدام إلى ذلك الفعل المنكر.
أما إذا كان تأديبه من أجل طلب العلم أو لدفعه إلى حسن الخلق فهو أقرب إلى المنع والتحريم ( وربما قال بعض العلماء بهذا القول لاحتمال أن عدم طلب العلم ربما لضعف الملكات فلا يجوز أن يكلف بمالايطيق ، وعدم الأدب لدفعه إلى حسن الخلق ربما لعدم وجوبها فلا يؤدب إذا لم يتخلق بما هو مستحب . والله اعلم). وهذا هو بالطبع قول مرجوح وليس راجحا كما يصرح بذلك المؤلف.
पृष्ठ 293