इघाथात मल्हुफ
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
शैलियों
كما أجيز للمعلم الأدب (¬1) ، فيكون على نظر الحاكم بالعدل، لنظر (¬2) ماهو أقرب للردع، وأبعد عن الضرر، إن كان [في] (¬3) المحبس أو [ في ] (8) غيره.
وهكذا القول في المجنون أيضا، وإن أراد الحاكم أن يتقدم على أهله بما يمنعونه (¬4) أن يكف (¬5) يده عن (¬6) الناس من حبس (¬7) أو قيد ، أو غيره من الجائز، فله ذلك مالم يخف منهم تعديا عليه (¬8) .
... وكما يؤخذ الحر (¬9) البالغ بالتهمة (¬10) فهكذا يؤخذ العبد (¬11) والصبي العاقل ، والمرأة ، فيما يجوز الأخذ فيه ، والله أعلم.
[ال] (¬12) فصل [الثامن] (1)
العقوبات في الحبس
¬__________
(¬1) من(أ ،و،ز) وفي بقية النسخ:" الأب" وهو خطأ.
(¬2) من (و ، وفي بقية النسخ :" النظر " وله وجه.
(¬3) + 8) زيادة من المحقق.
(¬4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" أن يمنعوه " وهو خطأ
(¬5) في (ب،ج ، ه، و) :" بما يكف" وهما سواء
(¬6) في (و) : "على " وهو خطأ
(¬7) في (د) : "الحبس" وهو خطأ
(¬8) أي : إن أراد الحاكم أن يلزم أهل المجنون بكفه عن الناس بالحبس أو القيد فله ذلك، فإن خاف التعدي فعليه هو أن يتخذ ما يلزم . و"أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لا تمييز له لا يتعلق به تكليف، ولكنهم اختلفوا في تكليف الصغير إذا عقل وميز ... وللفقهاء في تحديد الكبر أقوال :
الأول: إلى أن يطيق الصيام ، ويحصي الصلاة، وهو قول أحمد.
الثاني: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة.
الثالث: إذا ناهز الاحتلام.
الرابع: إذا بلغ". [قحطان الدوري (صفوة الأحكام) ص333].
(¬9) من(ز) ، وفي بقية النسخ : " للحر" وهو خطأ
(¬10) في (و) : فكذلك " وهما سواء
(¬11) من (ز) ،وفي بقية النسخ:" للعبد" وهو خطأ
पृष्ठ 264