85इगाथात लहफ़ान फ़ी हुक्म तलाक़ अल-ग़ज़बानإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبانIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 अ.ह.ابن القيم الجوزية - 751 अ.ह.संपादकعبد الرحمن بن حسن بن قائدप्रकाशकدار عطاءات العلم (الرياض)संस्करणالخامسةप्रकाशन वर्ष١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)प्रकाशक स्थानدار ابن حزم (بيروت)शैलियोंफिक़्हइस्लामी क़ानूनशास्त्रहनबली न्यायशास्त्रसूफ़ीيقصد الطلاق، وإنما سَبَق لسانُه.وحينئذٍ، فالجمهورُ، لا يُوقِعون عليه الطلاق، كما صرَّح به أصحابُ أحمد والشافعي ومالك.وفي قبوله (^١) في القضاء ثلاثةُ أقوال، أصحُّها أنه إنْ قامت قرينةٌ ظاهرةٌ على صحة قوله قُبِل، وإلَّا فلا.(^١) في الأصل: قوله. وهو تحريف.1 / 61प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें