يخرجونهم بكفرهم عن الملة، ويرون (1) الصلاة على أمواتهم، ودفنهم في مقابر المسلمين، وموارثتهم، ومنهم من يرى مناكحتهم، ولا يلحقونهم بغيرهم من الكفار في أحكامهم المضادة لما وصفناه، ولا يلزمون أنفسهم مناقضة في ذلك. وأبو هاشم الجبائي (2) خاصة يقطع بكفر من ترك الكفر وأقام على قبيح أو حسن يعتقد قبحه، ولا يجري عليه شئيا من أحكام الكافرين من قتل، أو أخذ جزية، أو منع من موارثة، أو دفن في مقابر المسلمين، أو صلاة عليه بعد أن يكون مظهر للشهادتين، والاقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله على الاجمال، وهذا يمنعه فيمن تقدم ذكره من المعتزلة وأصحابهم من المطالبة في محاربي أمير المؤمنين عليه السلام بما سلف حكايته عن الخصوم، ولا يسوغ لهم الاعتماد بذكر الاسلام من الاذى (3). فصل فإن قالوا: كيف يصح لكم إكفار أهل البصرة والشام وقد سئل
---
(1) في أ: بكفرهم عن المسألة، وترك. (2) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، أبو هاشم، من كبار المعتزلة ، عالم بالكلام، له آراء انفرد بها عنهم، وله مصنفات في الاعتزال، ولد ببغداد، وتوفي بها في سنة 321 ه. انظر " تاريخ بغداد 11: 55 / 5735، وفيات الاعيان 3: 183 / 383، سير أعلام النبلاء 15: 63 / 32 ". (3) (ولا يسوغ.. الاذى) ليس في ب، ح، م (*).
--- [ 125 ]
पृष्ठ 124