6

इफ्साह

الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع

शैलियों

फिक़्ह

... فذهب مالك(1) وغيره إلى قبوله عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لعقبة: (دعها)(2) كما وقع في بعض روايات البخاري.

وغيره من العلماء، قالوا: إن الأمر كان للاستحباب بدليل قوله: (كيف وقد قيل)(3).

كذا في ((المرقاة شرح المشكاة))(4) لعلي القاري(5).

पृष्ठ 12