6... فذهب مالك(1) وغيره إلى قبوله عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لعقبة: (دعها)(2) كما وقع في بعض روايات البخاري.وغيره من العلماء، قالوا: إن الأمر كان للاستحباب بدليل قوله: (كيف وقد قيل)(3).كذا في ((المرقاة شرح المشكاة))(4) لعلي القاري(5).पृष्ठ 12प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें