[لا يقبل قول المرأة الواحدة ولا شهادتها بإرضاح الزوج
والزوجة]
في أنه لا يقبل(1) قول المرأة الواحدة
ولا شهادتها بإرضاع الزوج والزوجة كليهما بعد العقد
وما يتعلق به
... روى البخاري في (كتاب العلم) في (باب الرحلة لطلب العلم): عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: (أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره)(2).
... قال شراح(3) ((صحيح البخاري)): عقبة بن الحارث كنيته أبو سروعة، بكسر السين المهملة، وقد تفتح، أسلم يوم الفتح.
... وأبو إهاب بكسر الألف ابن عزيز بفتح العين المهملة، وكسر الزاء المعجمة، وسكون الياء التحتانية المثناة، بعدها زاء معجمة بن قيس بن سويد بضم السين التيمي الدارمي .
... واسم ابنته التي تزوج بها عقبة غنية بفتح الغين المعجمة، بعدها نون مكسورة، بعدها ياء مثناة تحتية وكنيتها: أم يحيى .
पृष्ठ 9