... وقال الزيلعي(1) في ((شرح الكنز)): خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ كما ذكره صاحب ((الهداية))(2) في (كتاب الكراهية)، وعلى هذا ينبغي أن يقبل قول الواحد قبل العقد؛ لعدم ما يدل على صحة العقد من الإقدام عليه. انتهى(3).
... قلت : نعم هو كذلك فإن قبول خبر الواحد في هذه الصورة يقتضي قبوله في ما قبل النكاح، بل بالطريق الأولى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع، لكن قد نص الفقهاء المحققون على خلافه، وبعد وجود الصريح لا يعمل بالدلالة، كما صرحوا به في آداب المفتي، فلا ينبغي أن يفتى بهذا القياس، بل بما صرحوا به.
... فرع :
... ذكر قاضي خان، وغيره : أن الأولى للمرأة أن لا ترضع(4) كل صبي، بل تحتاط وتشهر الإرضاع؛ لئلا يشتبه الأمر بعد ذلك، والله أعلم، وعلمه أحكم.
पृष्ठ 25