... وفي ((خزانة الفقه))(1): رجل تزوج امرأة، فقالت امرأة أنا قد أرضعتهما، فهي أربعة أوجه:
إما أن يصدقها الزوج والزوجة.
أو يكذباها.
أو يكذب الزوج، وصدقتها المرأة.
أو يصدقها، وكذبتها المرأة.
أما إذا صدقاها يرتفع النكاح بينهما، ولا مهر إن لم يكن دخل بها، فإن كان دخل بها فلها مهر المثل.
... وإن كذباها لا يرتفع النكاح.
... لكن إن كان أكبر رأيه أنها صادقة، يفارقها احتياطا، وإلا يمسكها .
... وإن كذبها الزوج، وصدقتها المرأة يبقى النكاح، لكن الزوجة تحلف(2) الزوج بالله ما تعلم أني أختك من الرضاعة، فإن نكل فرق بينهما، وإن حلف، فهي امرأته.
... وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة(3) يرتفع النكاح، ولكن لا يصدق الزوج في حق المهر، فإن كانت مدخولا يلزمه مهر كامل، وإن لم تكن مدخولا بها يجب نصف المهر. انتهى.
* * *
- الفصل الثاني -
في عدم قبول شهادة امرأة واحدة وقولها
पृष्ठ 19