इफसाह
الإفصاح عن معاني الصحاح
अन्वेषक
فؤاد عبد المنعم أحمد
प्रकाशक
دار الوطن
शैलियों
* وفيه من الفقه أن الرجل يستحب له إذا تأيمت وليته أن يسعى لها في النكاح ولا يهملها.
* وفيه أيضا أنه يستحب له أن يختار لها الأكفأ ممن لا يعرفها إذا نكحها.
* وفيه أيضا من الفقه أنه لا بأس بأن يخطب الرجل الرجل لابنته، ولا يقف حتى يبدأه الرجل بالخطبة كما فعل شعيب النبي ﵇ إذ قال لموسى ﵇: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين﴾.
* وفيه أن عثمان لما قال: (قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا) علمنا أنه احترز لكلامه وتحرى الصدق فيقوله: (يومي هذا)، ولو لم يقله كان امتناعا من التزويج على الإطلاق.
وقوله: (فعرضتها على أبي بكر، فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان)، وهذا لأن عثمان أفصح له فأراحه، وأبو بكر لما لم يرد عليه شيئا تركه على الانتظار والترقب لما يكون منه، ولذلك بادر ﵁ إلى الاعتذار إليه عن هذا الإمساك؛ لأن رد جواب كل سائل عن قوله متعين، وإنما أمسك أبو بكر لمكان سر رسول الله ﷺ، ويدل هذا على أنه إذا روعي المهم من الأمر كحفظ سر رسول الله ﷺ اغتفر له الشيء اليسير من بعض الأمر كالتعرض لموجدة عمر، وكان ذلك سهلا فيما بين الإخوان مع رجاء الإنابة في مستقبل الحال.
* وفي هذا الحديث ما يدل أيضا على أن على الصاحب أن يكتم من سر صاحبه ما لم يستكتمه إياه، فإن أبا بكر ﵁ قال: (علمت أن رسول الله ﷺ ذكرها) ولم يقل أسر إلي ولا استكتمني.
* وفيه أيضا أن أمر النكاح يستعان على نجحه بالكتمان.
وقد ذكر الحميدي أن هذا (١٦/ ب) الحديث يذكر في مسند عمر لقوله فيه ثم خطبها رسول الله ﷺ فأنكحتها إياه.
1 / 77