कड्डत बुरुक
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
अन्वेषक
حمزة أبو فارس
प्रकाशक
دار الغرب الإسلامي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1410 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
मलिकी फ़िक़ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
कड्डत बुरुक
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
अन्वेषक
حمزة أبو فارس
प्रकाशक
دار الغرب الإسلامي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1410 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
(١) (ب): أجبوا. (٢) سائر النسخ: بعدها، تصحيف والتصويب من (ح). (٣) (ب): لا. (٤) فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢١٥ عن يحيى بن سعيد أنَّه قال: قال عمر ﵁: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن، فإِن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها، وهو له على الولي. وروي مثله عن علي. (٥) (ب) تستقز، تصحيف. (٦) (ب): ممكن ستره. (٧) (ب) سري، تصحيف. (٨) (ب): أمرها. (٩) (ح) والبرص عيب، سهو. (١٠) ساقطة من (ح). (١١) (ب): يختار.
1 / 233