इस्लामी प्रशासन अरब के गौरव काल में
الإدارة الإسلامية في عز العرب
शैलियों
ووضع المكس
92
عن كل أرض واكتفى بالعشر، والعشر ما يجب في الزروع التي سقيت بماء السماء وما يؤخذ من أموال أهل الحرب إلى بلد الإسلام المتاخم لهم، وإذا استقر الصلح معهم على أخذ العشر أو الخمس أو أكثر منه أو أقل منه أثبت ذلك الشرط في الديوان. ووضع الجزية عن كل مسلم، وأباح الجزائر والأحماء كلها إلا النقيع،
93
وقال في الجزائر: هو شيء أنبته الله فليس أحد أحق به من أحد، وفرض للناس إلا للتاجر؛ لأن التاجر مشغول بتجارته عما يصلح المسلمين، وسوى بين الناس في طعام الجار، وكان أكثر ما يكون طعام الجار أربعة أرادب ونصف أردب لكل إنسان. وكتب إلى أحد عماله أن يستبرئ الدواوين
94
وينظر إلى كل جور جاره من قبله من حق مسلم أو معاهد فيرده عليه فإن كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا يدفعه إلى ورثتهم. وقضى على عماله بإبطال المائدة والنوبة،
95
ومن أدى زكاة ماله قبل منه، ومن لم يؤد فالله حسيبه. ورد الخمس على أهله وعلى أهل الحاجة، وقضى أن لا يؤخذ من المعادن الخمس بل تؤخذ الصدقة، وضرب أحدهم سبعين سوطا لأنه سخر دواب النبط.
وجرت عادة الخلفاء إذا جاءتهم جبايات الأمصار أن يأتيهم مع كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها، فلا يدخل بيت المال من الجباية دينار ولا درهم حتى يحلف الوفد ما فيها دينار ولا درهم إلا أخذ بحقه، وأنه فضل أعطيات أهل البلد من المقاتلة والذرية بعد أن أخذ كل ذي حق حقه، أي فضل أعطيات الأجناد وفرائض الناس. وقضى عمر على عماله أن ينظروا الأرض، ولا يحملوا خرابا على عامر ولا عامرا على خراب، وإن أطاق الخراب شيئا يؤخذ منه ما أطاق ويصلح ليعمر، ولا يؤخذ من عامر لا يعتمل شيئا ، وما أجدب من العامر يؤخذ خراجه في رفق. وكانوا بفارس يخرصون الثمار على أهلها ثم يقومونها بسعر دون سعر الناس الذي يبتاعون به فيأخذونه ورقا على قيمهم التي قوموا بها، فرد عمر إلى من شكوا الثمن الذي أخذ منهم، وأخذوا بسعر ما باع أهل الأرض غلتهم.
अज्ञात पृष्ठ