इदाह तरद्दुदात
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
शैलियों
[ما لو اكره امرأته في نهار رمضان]
قال (رحمه الله): لو اكره امرأته يحمل عنها الكفارة. وكذا لو كان الاكراه لاجنبية. وقيل: لا يتحمل هنا. وهو الاشبه.
أقول: هنا مقامان:
أما المقام الاول، فالاشهر بين الاصحاب وجوب التحمل. وقال ابن أبي عقيل: ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطأها، فعليها القضاء وحده، وعلى الزوج القضاء والكفارة، وتجب عليها مع المطاوعة القضاء والكفارة. والحق الاول.
لنا- ان الجماع لو وقع باختيارهما أوجب الكفارتين اجماعا، وهو فعل واحد في الحقيقة اقتضى هذا الحكم، ومع الاكراه يكون مستندا في الحقيقة إليه، فيجب حكمه عليه، ثم فرقه بين وجوب الكفارة والقضاء ضعيف جدا، ويؤيد ما قلنا رواية المفضل عن الصادق (عليه السلام)(1).
وأما الثاني، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط (2)، فتارة أوجب التحمل لعظم المأثم، وللاحتياط. وتارة نفاه وأوجب واحدة عملا بأصالة البراءة.
وجزم ابن ادريس بالثاني، وهو الاقوى، لان ايجاب التحمل قياس، وهو باطل. ومع هذا فالفارق موجود، اذ الكفارة لتكفير الذنب، وقد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في اسقاطه، بل ولا تخفيفه.
فروع:
الاول: قال الشيخ: لو وطأها نائمة يحمل عنها الكفارة أيضا. وعندي فيه اشكال، ينشأ من اصالة البراءة، والفرق بين المكرهة والنائمة ظاهر، لامكان رضاها
पृष्ठ 109